فصل: إذا طلق من تزوج بالشغار ورغب العودة لها بشروط النكاح المعتبرة هل يجوز؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.اشتراط الولي مبلغا خاصا به غير المهر هل هو شغار؟

الفتوى رقم (8057)
س: لدينا بعض الأهل والأقارب ممن يشترطون عند تزويج بناتهم ألا يتم الأمر إلا إذا كانت بنت المتزوج في مقابل بنت المتزوج منه، وكذلك الشأن مع الأخوات، وسؤالنا الآن إلى فضيلتكم: هل يعد هذا النوع من زواج الشغار المنهي عنه شرعا أم ماذا تقولون؟ أفيدونا أثابكم الله. بمعنى آخر: لا يزوج ابنته إلا لمن يزوجه ابنته، ولا أخته إلا لمن يزوجه أخته، وهذا الأمر شرط أساسي عند هؤلاء الأهل والأقارب، ويقسم يمين ألا يتم الزواج إلا وفق هذه الطريقة، فهل هذا من الشغار في شيء؟
ثانيا: منهم من لا يجد الزواج بالطريقة الواردة في السؤال أعلاه، فيطلب لنفسه مبلغ مائة ألف ريال إذا تقدم أحد لابنته أو أخته، وهذا المبلغ المطلوب يخصه هو شخصيا من غير مهر البنت، وتكاليف الزواج الأخرى، فهل يدخل الزواج من هذا النوع في مفهوم الشغار أم ماذا تقولون؟ أفيدونا.
ج: أولا: النكاح في صورة المشارطة الأولى يعتبر شرعا نكاح شغار.
ثانيا: النكاح في صورة شرط ولي البنت مبلغا خاصا به غير المهر ليس نكاح شغار، لكن فيه عنت وطمع من ولي أمر البنت، ووضع عقبة في سبيل الزواج، وذلك مما ينافي سماحة الإسلام ومكارم الأخلاق، ومع ذلك لو حصل عقد الزواج مع هذا الشرط صح العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تزوج رجل امرأة وتزوج أخوها أخته هل هذا شغار؟

الفتوى رقم (11300)
س: أفيدكم بأنني أحد الشباب السعوديين، وقد تقدمت لخطبة فتاة من قبيلتي، وكنت في ذلك الحين طالبا بالجامعة، ودفعت البعض من الصداق وقدره خمسون ألف ريال (50000) كما هو متفق عليه بين أفراد القبيلة، ولكن ظروف الدراسة أجبرتني على تأخير الزواج، وحدث أن أخ خطيبتي تقدم إلينا وطلب يد شقيقتي بمهر قدره خمسون ألف، وكان ذلك بعد أن عقدت القران على أخته بثلاث سنوات، وعندما تخرجت من الجامعة طلبت من أهل زوجتي تحديد موعد للزفاف، ولكنهم أصروا على أن يكون زفافي على ابنتهم وزفاف ابنهم على شقيقتي يتم في يوم واحد، علما بأنني دفعت لهم المهر كاملا، وكذلك ابنهم دفع لأهلي صداق شقيقتي كاملا. فهل يرى سماحتكم أن هذا من الشغار في شيء، أم أنه نكاح صحيح لا شيء فيه؟ علما بأن عقود الأنكحة لم يحصل فيها أي شرط بين الزوجين.
ج: إذا كان زواجك من الفتاة المذكورة وزواج أخيها من أختك بدون شرط بينكم ولم يكن هناك تواطؤ على أن يزوج كل منكما الآخر- فالنكاح صحيح إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أراد خطبة بنت أخته لابنه ففوجئ بها تخطب ابنته لأحد أولادها فهل هذا شغار؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21607)
س2: أنوي أخطب لأحد أبنائي بنت شقيقتي، إلا أنني فوجئت بحضورها وزوجها يخطبان لأحد أولادهما بنتي، عندما سمعا أن شخصا آخر يخطبها، وقالا: إنهما كانا يريدان الخطبة له منذ فترة طويلة، ولكن غيابه في عمله بالرياض كان السبب في تأخيرهما عن الشروع في الخطبة، فانتهى الأمر بقبول خطبتهما بعد أن أوضحت لهما أننا كنا بصدد الخطبة لديهما في بنتهما لابننا، فذكروا إنهم جميعا كانوا متوقعين ذلك، وأنهم كانوا سيؤخرون خطبتهما لابنهما لدينا حتى ننتهي من خطبة ابننا لديهم، ولكن الذي جعلهم يتعجلون الأمر سماعهم بتقدم الشخص الآخر لخطبة ابنتنا، فخافوا موافقتنا له، فسارعوا بذلك، ولذلك لقد حصلت الموافقة بيننا وبينهم على الخطبتين فقط، ولكنني فكرت بعد الانتهاء من هذا الموضوع في موضوع خطبة (الشغار) فرجعت إلى بعض الكتب الموجودة لدي ولكني لم أجد ما يزيح الخوف والشدة عن كاهلي، لذلك فضلت الرجوع إليكم بعد الله لتوضيح الأمر، مع أنني قد شرطت أن لكل منهما مهرها المقنن من الدولة، نصفه بيدها والنصف الآخر في ذهب وثياب للزواج.
أرجو أن أتلقى من فضيلتكم ما يزيح همي، فأنا واقع بين الرغبة في تزويج هؤلاء الشباب المساكين وبين الخوف من الوقوع فيما تحرمه شريعتنا الغراء، حفظكم الله.
ج:2 إذا كان الواقع كما ذكرت، وأنه لم يكن هناك اشتراط في تزويج الآخر على أن يزوجه موليته، وحصل الرضا من المرأتين، والمهر الكامل مقرر للجميع، فالنكاحان صحيحان، وليس ذلك من الشغار المنهي عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إذا طلق من تزوج بالشغار ورغب العودة لها بشروط النكاح المعتبرة هل يجوز؟

الفتوى رقم (14423)
س: لقد زوجني والدي بأختي كبدل، وهذه الطريقة حدثت عن طريق الجهل، وبعدما اتضح لنا أنه حرام طلقت زوجتي وطلق متزوج أختي كذلك، وبعد ذلك تزوجت أختي رجلا آخر، والآن باقي زوجتي وترفض الزواج من غيري، علما بأنني قد أنجبت منها قبل الطلاق ولدين، والآن هل يجوز لي استرجاع زوجتي التي تريد الزواج مني حتى الآن، وهل يجوز أن أدفع مهرا جديدا ويعقد نكاح جديد بعد مدة تقارب ثلاث سنوات، وأرجو من فضيلتكم شرح ما يجب أن أفعله؟
ج: يجوز لك الزواج بزوجتك السابقة بمهر جديد وعقد نكاح جديد، كأي امرأة أخرى تتقدم للزواج منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.طلب عمه زواج أخته لابنه وحينما يبلغ خيره بين أن يعطيه مالا أو يزوجه ابنته فما الحكم؟

الفتوى رقم (2334)
س: توفي والدي وأنا في بطن أمي، ولي أخت منه فقط أكبر مني، ولما بلغت حوالي أربعة عشر عاما وأنا بلغت من العمر ما يقارب الثانية عشر من العمر تقريبا أتى عمي وأراد أن يزوج أختي ابنه باعتباره الأقرب، وكنت حينذاك صغيرا لا أميز شيئا، وقال: أنا أريد أن أزوج ابني بأختك وأنت لك الخيار إذا بلغت سن الرشد، إما أزوجك إحدى بناتي أو أعطيك عشرة آلاف مهرا، وعندما بلغت الرشد خيرني بأحد أمرين: إما أخذ العشرة الآلاف أو أن يملك لي على إحدى بناته، وفعلا أملك لي على إحدى بناته، وأخيرا خفت أن يكون في ذلك نوع من البدل، حيث لم يتم دفع المهر لا مني ولا منه، أما حقوق أختي فقد أكملت من قبل زوجها كالملابس والحلي وغير ذلك، وأنا حتى الآن لم يتم الزواج، فقط إنه ملكني، أرجو من سماحتكم الإفادة عما إذا كان ذلك يمت إلى البدل بصلة؟ اتقاء الوقوع في الشبهات وفقكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس هذا من مسائل الشغار؛ لأنه لم يحصل بينك وبين عمك اتفاق على المبادلة، ولا شرط لها وإنما وعدك أن يزوجك ابنته أو يعينك على تزوج غيرها، وعلى عمك أن يسلم أختك مهر المثل إن كان لم يسلمها ذلك، وعليك أيضا مهر المثل لابنة عمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود